Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
24/1995
Date
24/01/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى تأثير مخالفة الاحكام الجزائية لاصول الاستجواب التمهيدي

-

حيث ان مستدعية النقض تتذرع بمخالفة المادتين 274 و285 أ.م.ج. وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان الاستجواب التمهيدي المنصوص عنه في المادة 285 أ.م.ج لم يحصل وفقا للاصول. وحيث توضيح ذلك ان طالبة النقض حضرت جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات بتاريخ 5/4/1994 كما يستفاد ذلك من محضر ضبط المحاكمة ولم يشر في هذا المحضر الى حصول الاستجواب التمهيدي الا انه يتبين من محضر على حدة ان هذا الاستجواب قد حصل بتاريخ 5/4/1994 اي بعد السير بالمحاكمة لجلستين متتاليتين مما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 285 أ.م.ج وحيث ان معاملة الاستجواب التمهيدي قد وضعت لتأمين حقوق الدفاع لمصلحة المتهم ومن اجل حسن سير العدالة لافساح المجال للمتهم بان يدلي بافادة صريحة عند الاقتضاء ومن اجل قناعة المحكمة بالاقوال المدلى بها من قبل المتهم وهي تتعلق بالتالي بالانتظام العام. وحيث ان مخالفة المحكمة للمادة المذكورة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض.