Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
33/1996
Date
23/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

حيث ان الحكم المطعون فيه قد استند الى الاعتراف الاولي, مشيرا الى اقوال الشاهد المذكور, ومكتفيا بها لتبرير اخذه به,ژبالاضافة الى مبررات اخرى, دون الاشارة الصريحة لا من قريب ولا من بعيد الى مضمون التقرير الطبي. وحيث ان النهج الذي نهجه يشكل تشويها للوقائع المتعلقة والناجمة عن هذا التقرير الطبي, ومن الواجب معرفة ما ذا كانت المحكمة اهملته.وقد كان عليها ان تناقش مضمونه لمعرفة ما اذا كان ذا شأن في الاعتراف المذكور ام لا. وما اذا كانت اخذته بالاعتبار عندما كونت قناعتها ام لا. اما وانها اغفلت ذلك فقد منعت المحكمة هذه من اجراء مراقبتها على حسن تطبيق القانون على الوقائع.