Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
14/1996
Date
16/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم افهام الحكم في جلسة عادية علنية

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب ان الحكم المطعون فيه هو عرضة للابطال لانه لم يصدر في موعده ولم يرفق المحضر ما يشير الى انعقاد جلسة عندما صار ارجاء الدعوى لمزيد من التدقيق. وحيث من التدقيق في محضر ضبط المحاكمة يتبين ان القضية اخذت للحكم ليوم 13/7/95 غير ان الحكم لم يصدر في هذا التاريخ الاخير بل اكتفي بوضع عبارة لمزيد من التدقيق ارجىء افهام الحكم ليوم 14/7/95 من دون تحديد التاريخ ومن دون حضور ممثل النيابة العامة والمحكوم عليه فضلا عن عدم توقيع الكاتب. وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة لاحكام المادة 324 من الاصول الجزائية والتي يتوجب على المحكمة ان يتم ارجاء افهام الحكم الى موعد آخر في جلسة عادية علنية مثلها مثل باقي جلسات المحاكمة. وحيث ان من شأن هذه المخالفة ان تجر الى الابطال. وحيث انه لم يعد من جدوى في بحث باقي الاسباب.