Court of Cassation, criminal chamber 02/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/1998
- Date
- 02/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها عدم تلاوة اجراءات المحاكمة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة; وبالفعل يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية انه في جلسة 15/1/1998 حصل تبدل في الهيئة الحاكمة وقد باشرت الهيئة الجديدة باجراءات المحاكمة من النقطة التي كانت وصلت اليها في عهد الهيئة السابقة دون ان تعمد الى تلاوة الاجراءات السابقة, وهذا يشكل اخلالا لمبدأ شفوية المحاكمة وهو يتعلق بحقوق الدفاع وبالتالي بالنظام العام ويؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه.