Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
226/1998
Date
24/11/1998
President
احمد المعلم
Members
مولوي، جعجع
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح

-

حيث طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية, وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف, وقد ارفق به وكالته وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه وايصال مثبت لدفع الغرامة. وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا في حال تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي باعتبار ان طلب النقض يتناول حكما صادرا عن محكمة استئناف الجنح. وحيث ولجهة الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني فانه يتبين ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه ادوار شيرينيان لجهة الجرائم المسندة اليه وكذلك بابطال التعقبات بحق المدعى عليه الاخر روبير جان شيرينيان لجهة جرائم السرقة والاحتيال والتزوير وبحبسه مدة شهرين وبتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية سندا للمادة 670 ق.ع. وتخفيض هذه العقوبة... في حين ان الحكم الاستئنافي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليه روبير جان شيرينيان لناحية جرم اساءة الامانة لعدم توافر عناصر هذا الجرم وتصديق البندين اولا وثانيا من الحكم المستأنف. وحيث ان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي يكون متوفرا في القضية الراهنة لوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بالنسبة الى روبير جان شيرينيان بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف ويقتضي بالتالي قبول طلب التمييز شكلا لهذه الجهة.