Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
230/1998
Date
26/11/1998
President
احمد المعلم
Members
المولوي، جعجع
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لاعمال العنف التي قام بها المتهم دون قصد القتل وادت الى الوفاة

-

وحيث ان الصدمات والخدوش وبالتالي كافة اثار العنف التي اصيبت بها رزان تكون صادرة عن المتهمين كنتيجة حتمية للخلافات الحادة والمشاكل التي اخذت تذر قرنها بين رزان وحماتها من جهة وبينها وبين زوجها من جهة اخرى يضرمها حالة رزان المرضية وقد بسطتا هذه الامور في باب الوقائع. وحيث ومن جهة ثانية فان الكدمات والخدوش التي اصيبت بها رزان لا يمكن ان تؤدي الى وفاة انسان عادي ولكن بالنسبة للمرحومة رزان التي كانت مصابة منذ ولادتها بمرض في القلب ناجم عن اعتلال خطير في عضلاته مصحوب بتضخم خطير وقصور قلبي عام وبنوبات متعددة لتوزم رئوي حاد بحيث كانت حياتها في خطر دائم كما هو واضح من ملفها الصحي فقد كان من شأن هذه الكدمات والخدوش ان تسبب لها نوبة قلبية حادة اودت بحياتها وحيث ان قرار الاتهام اعتبر ان اعمال العنف التي قام بها المتهمان مع المرحومة رزان كانت متعمدة وتهدف الى قتلها. وحيث ان كافة معطيات الملف بقيت عاجزة عن تقديم الدليل الكافي والجازم الذي يرتاح اليه وجدان هذه المحكمة, وهي محكمة اساس, على ان المتهمين تعمدا او قصدا قتل رزان من خلال العنف الذي استعملاه معها وان نية القتل العمدي او القصدي كانت هدفهما باعتبار انه من الرجوع الى نوعية واماكن الاصابات في جثة المرحومة رزان لا يتبين انها كانت موجهة الى اماكن خطرة وباعتبار ان لا مصلحة مادية مباشرة او غير مباشرة لتصميم او لقصد المتهم قتل زوجته لا سيما وان الاتصالات بينه وبين والدها قد بوشرت للمشاركة في اعمال تجارية لم توصد بوجهها الابواب. وحيث ان المحكمة على ضوء الادلة والقرائن المبينة اعلاه ترى ان نية القتل القصدي لم تكن متوفرة لدى المتهمين ومن باب ابعد عنصر العمد وان قصدهما لم يكن, نتيجة للخلافات المار بيانها, يتجاوز تبادل الكلام القارص فالشتائم فالتضارب فتغلب المتهمين على رزان بعد ان قصدا ايذاءها, هذان الضرب والايذاء اللذان ساهما مع مرض القلب العضال المصابة به والمعروف من قبل المتهمين باصابتها بنوبة قلبية ادت الى وفاتها. وحيث ان فعل المتهمين على النحو المبين اعلاه وعلى ضوء النتيجة التي ساهمت في حصولها حالة المرحومة رزان الصحية يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 550 ق.ع. فقرتها الاولى معطوفة على المادة 204 و214 ق.ع. وحيث ان فعل المتهمين قد حصل قبل تاريخ 28/3/1991 فيكون مشمولا بقانون العفو رقم 84/91 كما ان المحكمة ترى على ضوء وقائع وظروف القضية منح المتهمة الاسباب التخفيفية. وحيث ولجهة المندرجات الشخصية فان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تحديد قيمة هذه التعويضات المترتبة على المتهمين بمبلغ اربع وعشرين مليون ليرة لبنانية يدفعانها بالتكافل والتضامن الى الجهة المدعية جرجي توفيق المتني وسعاد الداية.