Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1980
- Date
- 03/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- في الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات , ومفعول وفاة المتهم الرئيسي على اختصاص النظر بالجنحة المتلازمة مع الجناية
-
حيث ان النظر بدعاوى الجنح المتلازمة مع الجناية يبقى من اختصاص محكمة الجنايات عملا بمبدأ الاختصاص الشامل ولو كانت الدعوى سقطت عن المتهم الرئيسي بسبب الوفاة. وحيث ان المادة 333 من الاصول الجزائية قد ايدت نظرية الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات .