Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
39/1980
Date
03/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- في الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات , ومفعول وفاة المتهم الرئيسي على اختصاص النظر بالجنحة المتلازمة مع الجناية

-

حيث ان النظر بدعاوى الجنح المتلازمة مع الجناية يبقى من اختصاص محكمة الجنايات عملا بمبدأ الاختصاص الشامل ولو كانت الدعوى سقطت عن المتهم الرئيسي بسبب الوفاة. وحيث ان المادة 333 من الاصول الجزائية قد ايدت نظرية الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات .