Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
10/1980
Date
22/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- شروط تقديم طلب تعيين المرجع في الشكل

-

حيث ان قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي اصدر قرار بتاريخ 1974/10/31 ظن به بالمدعى عليه محمود وسليم نشار بمقتضى المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 منه وايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في صور. وحيث انه بتاريخ 75/02/20 اصدر القاضي المنفرد الجزائي في صور قرارا بعدم صلاحية محكمته لرؤية الدعوى, صدر بالصورة الوجاهية. وحيث ان القرارين المذكورين قد اصبحا مبرمين. وحيث ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب تقدم بتاريخ 1975/05/12 بواسطة النيابة العامة لدى محكمة التمييز, بطلب تعيين المرجع.

- المحكمة الجزائية الصالحة لمحاكمة اللبناني الذي ارتكب جرمه في الخارج.

-

حيث ان القاضي المنفرد الجزائي في صور استثبت بان الجرم المسند الى المدعى عليه محمود نشار وقع في الكويت وان محل اقامة هذا الاخير هو في برج حمود وانه لم يقبض عليه ضمن نطاق محكمة صور. وحيث انه يتبين من قرار قاضي التحقيق ان الجرم المسند الى المدعى عليه قد وقع في الكويت وان محل اقامة المدعى عليه هو في برج حمود كما وانه لم يقبض عليه في الجنوب . وحيث ان قرار قاضي التحقيق باحالة الظنين الى القاضي المنفرد الجزائي في صور هو في غير محله القانوني ومستوجب بالتالي الابطال. وحيث وعملا بنص المادة 9 اصول جزائية تكون الدعوى من صلاحية محكمة جديدة المتن.

- الصلاحية الاقليمية للنيابة العامة في الادعاء.

-

وحيث وعملا بنص المادة 9 اصول جزائية تكون الدعوى من صلاحية محكمة جديدة المتن. وحيث ان من جهة ثانية, خرج عن الصلاحية الاقليمية للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الادعاء في هذه الدعوى, التي هي ضمن الصلاحية الاقليمية للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.