Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
73/1971
Date
23/02/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على توافر العناصر الجرمية.

-

بما ان القاضي المنفرد الجزائي بحكمه الصادر بتاريخ 1970/05/08 اعتبر ان فعل المدعى عليهما موضوع الملاحقة ينطبق على احكام المادة 557 عقوبات هو من نوع الجناية وقضى باعلان عدم صلاحيته بينما اعتبرت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه ان هذا الفعل هو من الجنحة المنطبقة على احكام المادة 565 عقوبات فيكون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين متوفرا وطلب النقض المقدم من المحكوم عليها ومن المدعي الشخصي مقبولا في الشكل.

- مفعول محاكمة المدعى عليه استئنافا بفعل لم يسند اليه بموجب القرار الظني

-

بما ان قاضي التحقيق في الجنوب بقراره الظني الصادر بتاريخ 1968/06/16 اعتبر بان فعل المدعى عليه علي لجهة شتم المدعي وضربه ضربا عاديا قبل ان يتقدم المدعى عليه الاخر ويدفعه ويرميه ارضا ينطبق على المواد 584 و554 عقوبات . وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت بان المدعى عليهما الاثنين عاطف وعلي اشتركا بدفع المدعي الشخصي الذي سقط ارضا واصيب من جراء ذلك بكسر في فخذه الايمن نتج عنه تعطيل دائم قدره 70 بالمئة وان فعلهما لهذه الجهة ينطبق على احكام المادة 565 عقوبات . بما ان المحكمة تنظر بالجرائم المسندة للمدعى عليهم المحاكم عليها بموجب القرار الظني وهي لهذه الجهة مقيدة بالافعال المسندة لكل منهم وبذلك فان محاكمة المدعى عليه علي بفعل لم يسند اليه وادانته بمقتضاه يكون خطأ قانوني ومخالفة لهذه الاسباب القانونية ويعرض قرارها للنقض .