Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1974

Court
تمييز مدني
Number
65/1974
Date
06/11/1974
President
روبير غانم
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز دعوى قيمتها دون النصاب القانوني

-

وحيث ان الدعوى ترمي الى الحكم بابطال امر تحصيل مبلغ 362

ليرة لبنانية فتكون اذا قيمتها دون الالفي ليرة لبنانية

وحيث ان الاسباب التمييزية غير مبنية على عدم اختصاص المحكمة المطلق

او على اغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر

مما ادعى به فتكون اذا هذه الدعوى غير قابلة للتمييز