Court of Cassation, civil chamber 06/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1974
- Date
- 06/11/1974
- President
- روبير غانم
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز دعوى قيمتها دون النصاب القانوني
-
وحيث ان الدعوى ترمي الى الحكم بابطال امر تحصيل مبلغ 362
ليرة لبنانية فتكون اذا قيمتها دون الالفي ليرة لبنانية
وحيث ان الاسباب التمييزية غير مبنية على عدم اختصاص المحكمة المطلق
او على اغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر
مما ادعى به فتكون اذا هذه الدعوى غير قابلة للتمييز