Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1962
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/1962
- Date
- 20/06/1962
- President
- كامل مزهر
- Members
- عمون، طباره
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لتزوير صورة ترجمة غير رسمية لوكالة
-
وحيث انه من مراجعة ملف الدعوى يتبين بان التزوير حصل في صورة ترجمة الوكالة بواسطة تحريف اسم حسين الى حسن وحيث ان صورة ترجمة الوكالة لا تشكل سندا رسميا بل انها اوراق خاصة. وحيث ان التزوير لم يحصل في سجلات الكاتب العدل بل ان التحريف حصل في ترجمة غير رسمية اجريت باليد بتكليف من المتهم للترجمان.