Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
162/1962
Date
20/06/1962
President
كامل مزهر
Members
عمون، طباره
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لتزوير صورة ترجمة غير رسمية لوكالة

-

وحيث انه من مراجعة ملف الدعوى يتبين بان التزوير حصل في صورة ترجمة الوكالة بواسطة تحريف اسم حسين الى حسن وحيث ان صورة ترجمة الوكالة لا تشكل سندا رسميا بل انها اوراق خاصة. وحيث ان التزوير لم يحصل في سجلات الكاتب العدل بل ان التحريف حصل في ترجمة غير رسمية اجريت باليد بتكليف من المتهم للترجمان.