Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
268/1958
Date
02/10/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- اصول اصدار القرارات من قبل قاضي التحقيق العسكري.

-

وحيث تبين ان المدعي عليه بهذه الدعوى احيل الى قاضي التحقيق العسكري بموجب ورقة الطلب المؤرخة في 5 تموز سنة 1958 وادعى عليه فيها انه في بيروت وبتاريخ 14 ايار سنة 1958 اقدم على الاشتراك في مظاهرة شغب والحض على النهب والتخريب بالجرائم المنطبقة والمنصوص عنها في قانون 11 كانون الثاني 1958 وحيث انه اذا احيل لقاضي التحقيق دعوى واصبحت يده عليها ترتب عليه التحقيق فيما نسب بها الى المدعي عليه وبنهاية تحقيقاته توجب عليه النظر بما اذا كان الفعل المنسوب الى المدعي عليه يشكل جناية او جنحة فاذا كان لديه حق الادلة ما يكفي لوصف الفعل بالجرم المدعي عليه اصدر قراره بالظن اذا كان بالجرم جنحة ويرفع الاوراق للهيئة الاتهامية اذا كان جناية اما اذا لم تقم ادلة كافية بحق المدعي عليه قرر منع المحاكمة. وحيث انه في حال عدم قيام ادلة كافية على الجناية المنسوبة الى المدعي عليه وتبين من الاوراق ان هنالك جنحة ارتكبها المدعي عليه وقامت ادلة عليها ترتب على المحقق ان يمنع المحاكمة بحق المدعي عليه لجهة الجناية ويقرر ما يتوجب بشأن الجنحة. وحيث انه كان على قاضي التحقيق العسكري في هذه الدعوى ان يفصل في نتيجة التحقيق الجاري لديه لجهة الجرائم المعدة جناية والمدعي بها امامه قبل ان يقرر عدم صلاحيته بالجنحة التي ظهرت في التحقيقات التي قام بها والخارجة عن صلاحيته ذلك بان يمنع المحاكمة عن المدعي عليه لجهة الجرائم المنطبقة على قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 المنسوبة الى المدعي عليه لعدم قيام الادلة الكافية بحقه والتي كان من اختصاصه التحقيق بها لم يقدر عدم صلاحيته بتحقيق الجنحة التي ظهرت امامه ولم يكن من صلاحيته تحقيقها اذا كان في التحقيقات ما يفيد وجود جنحة بالفعل وقد ادعى بها لديه صوابا اخطأ. وحيث ان المدعي بها في ورقة الطلب من اختصاص قاضي التحقيق العسكري التحقيق بها وعليه هو الفصل بنتيجة التحقيق الذي @@@ فيها. وحيث انه يتوجب اذا ابطال القرار الصادر عنه واعادة الاوراق اليه لاتخاذ القرار المناسب من هو مدعي به @@@ @@@ يده عليها لانهاء تحقيقاته.