Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1958
- Date
- 24/03/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى التسبب بفقدان البصر نهائيا في العين
-
في الاساس : حيث تبين من اوراق الدعوى ان قرار قاضي الاحالة الصادر في 26/9/957 والقرار الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي بتاريخ 23/12/957 قد اكتسب الدرجة القطعية ونشأ عنها خلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة بها وحيث انه يتوجب والحالة هذه حسم الخلاف وتعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى عملا باحكام المادة 411 من الاصول الجزائية وحيث ان قاضي الاحالة عندما قرر اعتبار عمل المدعى عليه ترى الشاعر لجهة جرح عين احمد مقلد من قبيل الجنحة انما اعتمد التقارير الطبية التي كانت في الدعوى وقتئذ والتي قدر الاطباء فيها تعطيل العين بثلاثين بالماية تعطيلا دائما وحيث انه بعد احالة الدعوى الى الحاكم المنفرد الجزائي واثناء النظر بها استمع الحاكم الى الاطباء قليلات واشقر ثم كلف احدهما الدكتور اشقر باعادة معاينة احمد مقلد والرجوع الى قيود المستشفى المتعلقة بالمعاينة السابقة واعطاء التقرير القطعي بحالة العين وما اذا كان النظر فيها فقد تماما ام فقد فقدانا جزئيا وحيث ان الدكتور اشقر بعد قيامه بالمهمة قدم تقريرا تضمن ان فقدان النظر في عين المصاب هو بصورة نهائية فضلا عن ان العين المصابة تشكل خطرا على العين الصالحة في المستقبل وحيث ان فقدان النظر في عين احمد مقلد بصورة نهائية هو عند الثبوت نتيجة عمل المدعى عليه متري الشاعر وحيث ان تعطيل العين بالشكل المبين في تقرير الدكتور اشقر يشكل عند الثبوت الجنحة المنطبقة على المادة 557 من قانون العقوبات ويعود النظر بها الى محكمة الجنايات وحيث ان قرار قاضي الاحالة الصادر في 26/9/957 يكون في غير محله القانوني ومستوجب الابطال ويكون من اختصاص محكمة الجنايات النظر بالدعوى الحاضرة على ضوء ما تضمنه قرار الحاكم المنفرد الجزائي