Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1975
- Date
- 27/01/1975
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، مخزومي، محمصاني، طليع
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بالطلبات المتعلقة بتنفيذ الغرامة
-
بما ان المرجع الاساسي معطي القرار بالغرامة هو الصالح للنظر بالقضايا المتعلقة بتطبيق احكام المادة 53 و54 ع بالنسبة الى تنفيذ تلك الغرامة, وقد تولى هذا المجلس العدلي في قرار 1974/09/18 البت بطلب التقسيط والتنفيذ على عقارات المحكوم عليها ومداخيلها. وبما ان المجلس هو ايضا الصالح للنظر بالقضية الحاضرة.
- شروط قبول طلب المحكوم عليه بالتنفيذ الجرمي على مداخيله بدل الغرامة وشروط تقسيط الغرامة
-
بما انه يتبين من القرار الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 1974/09/18 والقاضي بتقسيط الغرامة, انه كان سبق للمستدعية ان طلبت اجراء التنفيذ الجبري على اموالها من عقارات وايجارات استيفاء للغرامة وان المجلس قرر تقسيط الغرامة على مدى سنة ولم يستجب طلب المستدعية الرامي الى التنفيذ الجبري, فيكون بذلك قد فصل بالطلبين معا مسندا قراره الى جدية الطلب لوجود عقارات ومدخول للمستدعية. ومن جهة ثانية بما ان المدخول الذي تطلب المستدعية التنفيذ الجبري عليه يبلغ سنويا /170000/ ل.ل مئة وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا على قول المستدعية نفسها فهو دون الباقي البالغ تسعماية الف ليرة من الغرامة المحكوم بها فلا يكون لديها مدخول كاف للايفاء ضمن مدة السنة الاصولية على ما توجبه المادة 53 ع. فقرة 2 . وبما ان طلب التنفيذ على مداخيل عقارات المستدعية عوضا عن حبسها يكون مستوجبا الرد