Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 466 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
466/1960
Date
08/09/1960
President
محمود بقاعي
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

- في جناية الاتجار بالمخدرات بعد صدور القانون الجديد

-

حيث ان الحكم البدائي الصادر عن محكمة الجنوب بتاريخ 24/8/1960 واقع موقعه القانوني باعتبار ان قانون 4 ايار 1960 الذي وضع موضع التنفيذ فور نشره يصف الجرم المسند الى المدعي عليهم من نوع الجناية باعتبار ان هذا الجرم حصل بتاريخ 31 تموز 1960 بعد ان اصبح القانون المذكور معمولا به وحيث ان قاضي التحقيق بقراره المؤرخ 1960/08/06 قد خالف القانون بالغاء الظن على المدعي عليهم بمقتضى قانون المخدرات المؤرخ في 18 حزيران 1960