Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
3/1975
Date
06/01/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة الجزائية الصالحة عند جهل محل حصول الجرم

-

حيث انه تبين ان القرارين المذكورين اعلاه اصبحا مبرمين, وقد تسبب من جراء ذلك توقف سير العدالة. وحيث انه تبين من اوراق الدعوى ان المدعى عليه هو من حارة حريك وانه لم يتبين جليا محل حصول الجرم بالضبط وحيث انه سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, يقتضي اجراء محاكمة المدعى عليه المذكور امام الحاكم المنفرد الجزائي في بعبدا.