Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1975
- Date
- 06/01/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الجزائية الصالحة عند جهل محل حصول الجرم
-
حيث انه تبين ان القرارين المذكورين اعلاه اصبحا مبرمين, وقد تسبب من جراء ذلك توقف سير العدالة. وحيث انه تبين من اوراق الدعوى ان المدعى عليه هو من حارة حريك وانه لم يتبين جليا محل حصول الجرم بالضبط وحيث انه سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, يقتضي اجراء محاكمة المدعى عليه المذكور امام الحاكم المنفرد الجزائي في بعبدا.