Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
10/1975
Date
09/01/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- التفريق بين الجنحة والجناية في السرقة والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة.

-

بما ان سرقة محل توفيق الخوري في حال ثبوتها قد تمت كما يستدل من وقائع هذه الدعوى بواسطة خلع قضبان حديد الشباك بواسطة قضيب حديد ناوله كل من الياس الكر ونظام كربجها الى جوزف الخوري ويكون فعلهم والحالة هذه من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 ق.ع. وليس من نوع الجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع. كما قررت الهيئة الاتهامية. وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون محكمة الجنايات في البقاع هي الصالحة للنظر بهذه الدعوى ويقتضي ابطال قرار الهيئة الاتهامية لهذه الجهة.