Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
11/1975
Date
09/01/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني للسرقة التي يرافقها عنف على الاشخاص والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة.

-

بما ان فعل السرقة المسند الى كل من مروان خوري وغسان بعدراني وكلود جوني وناجي المعلوف قد رافقه عنف على الولد القاصر اذ دفعه السارقون ليتسنى لهم سرقة المال من الجارور بعد ان خدعوه باعطائه خمس ليرات ليصرفها ويحسم ثمن العلبة التي احتجوا بشرائها لينفتح الجارور وقد تمكنوا بهذه الطريقة من السرقة. وبما ان السرقة التي يرافقها عنف على الاشخاص هي من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 ق.ع فقرتها الاخيرة وليس من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 642 ق.ع فقرتها الاولى كما اعتبرت الهيئة الاتهامية. وبما انه على ضوء ما تقدم تكون محكمة الجنايات في البقاع هي المرجع الصالح لرؤية الدعوى ويقتضي بالتالي ابطال قرار الهيئة الاتهامية المشار اليه لجهة الوصف .