Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/1971
- Date
- 21/01/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خيرالله
- Source
- Lebanese University
- مفعول تجاوز النتيجة الجرمية قصد الجاني لجهة تحديد الوصف الجرمي
-
بما انه بينما كان المدعي عليهما احمد محمد الايوبي يصطادان الطيور في محلة طيلا بخراج الكورة بعاد لا عبارات الخراج فما كان من احمد الايوبي الا ان تناول بندقية عيار 2 ملم المرخصة واطلق منها على مسافة سبعين مترا طلقا ناريا واحدا فاصاب خردقا انحاء جسم المدعي عليه محمد ودخلت حبة خردق في عين هذا الاخير اليسرى وعطلتها تعطيلا كاملا عن البصر عندها تناول محمد عبد الودود الايوبي بندقية علي المرخصة واطلق منها باتجاه احمد طلقين ناريين فاصابه ببعض خردقها في وجهه ورأسه وتعطل خمسة ايام عن العمل يتضح ان هذه الافعال تشكل بحال ثبوت صدورها عن المدعى عليه احمد الايوبي ونظرا للنتيجة التي ادت اليها الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 557 معطوفة على المادة 189 عقوبات حتى لو تبين ان هذا المدعى عليه لم يكن يقصد بالفعل النتيجة التي نجمت عن فعله اطلاق النار باتجاه المعتدى عليه محمد وبما ان قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 1967/05/25 القاضي باعتبار فعل المدعى عليه احمد الايوبي من نوع الجنحة واحالته لدى القاضي المنفرد الجزائي في منع المحاكمة بالفعل المسند اليه يكون والحالة ما ذكر في غير محله القانوني ومستوجب الابطال لهذه الجهة وبما ان الجنح المسندة للمدعى عليه محمد عبد الودود الايوبي تتبع في محاكمتها الجناية المسندة للمدعى عليه احمد الايوبي نظرا للتهور
- اصول احالة الدعوى بعد تعيين المرجع
-
وبما انه سندا للمادة 36 اصول جزائية فانه يقتضي ايداع الاوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاجراء المعاملات المبينة في فعل الاتهام