Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/08/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
260/1953
Date
27/08/1953
President
حسن قبلان
Members
مزهر، قبلان
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بمخالفات حيازة السلع والاتجار بها وجرائم غش المواد الغذائية

-

حيث تبين من تدقيق الاوراق ان قرار قاضي التحقيق في بيروت المؤرخ 12 آب سنة 1953 المتضمن اسباب محاكمة المدعى عليه امام محكمة الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 26 آب سنة 1953 المتضمن عدم صلاحيتها لرؤية هذه الدعوى قد ارجىء برمته وهما متناقضين ونشأ عنهما خلاف سلبي اوقف سير العدالة كما تقدم. وحيث يتوجب والحالة هذه حسم الخلاف وتعيينها لمرجع عملا باحكام المادة 411 من الاصول الجزائية. وحيث تبين من مراجعة المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 ان محكمة الاستئناف الخاصة تفصل فقط في المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 الصادر في 26 آذار سنة 1942 وحيث ان المرسوم المذكور مختص فقط بمخالفات حيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها ولا تتناول جرائم غش المواد الغذائية التي تبقى من صلاحية المحاكم العادية. وحيث والحالة هذه يكون قرار المحكمة الاستئنافية المشكلة بموجب المرسوم 160 بتاريخ 28 اذار سنة 1942 واقع في محله القانوني وقرار قاضي التحقيق الصادر في 12 آب سنة 1953 واقع في غير محله.