Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
118/1970
Date
29/04/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني لجرم اتلاف محضر ضبط منظم من الشرطة البلدية

-

حيث ان الدعوى تدور حول اتلاف محاضر الضبط المنظمة من قبل شرطي البلدية في كفرزبد بحق بعض المخالفين وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان هذا الفعل يشكل جنحة او جناية وحيث ان اتلاف المحاضر المذكورة اتلافا كليا بواسطة الحرق يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 465 ق . ع لان هذه المحاضر من نوع الاوراق الرسمية وحيث ان الحاكم البدائي يكون قد اخطأ بتفسير القانون وتطبيقه باعتبار فعل المدعى عليهم من نوع الجنحة وباعتباره صالحا لرؤية الدعوى وحيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم ابطال القرار الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي في زحلة لجهة وصف الفعل القانوني.