Rulings

State Council 02/06/1953

شورى حكم رقم : 37 /1953

Court
شورى
Number
37/1953
Date
02/06/1953
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع الدائر حول الملكية العقارية المتعلقة بمعرفة اذا كانت الطريق العام هي ملك عام او ملك خاص

-

حيث ان الحاكم المنفرد في بيروت اصدر بتاريخ 25 شباط سنة 1953 قرارا باحالة الدعوى الحاضرة الى مجلس شورى الدولة لان الخلاف يدور حول اعتبار الممر ممرا او طريقا عاما تابعا للاملاك العامة حيث ان للمحاكم المدنية وحدها صلاحية للنظر في مسائل الملكية حتى ولو كانت تتعلق بالمصلحة العامة او كان موضوعها طرقات تزعم الادارة انها طرقات عامة الا انه على هذه المحاكم ان تتأخر عن فصل النزاع اذا كان لا بد من تفسير عمل اداري لان هذا التفسير يخرج عن صلاحية المحاكم المدنية او اذا كان فصل النزاع يتضمن حتما تحديد الطريق العام حيث انه يعود الى مجلس الشورى الذي هو القضاء الاداري العادي في لبنان تقرير ما اذا كان الممر المختلف عليه هو من الاملاك العامة ام لا. حيث ان الحاكم المنفرد لم يجر هذا التفريق بقراره وكان عليه ان يقرر التوقف عن متابعة فصل الدعوى ريثما يبت مجلس الشورى بنوع الممر المختلف عليه حيث انه لا يمكن لهذا المجلس وضع يده على هذه الدعوى بالاستناد الى القرار الذي احال به الحاكم المنفرد القضية ولا بد من اعادتها اليه حتى اذا رأى فيها دعوى مستأخرة قرر توقيف السير بها واحالة الطرفين لمراجعة مجلس الشورى للنظر بالقضية المستأخرة