Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
19/1981
Date
15/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- في الاختصاص الحصري لمحكمة جنايات القتل في بيروت

-

حيث ان القانون الخاص القاضي بانشاء محكمة جنايات القتل في لبنان هو قانون استثنائي حدد صلاحية الغرفة التاسعة من محكمة استئناف بيروت بصورة حصرية وهي النظر في جنايات القتل في كل لبنان فقط ولم يذكر او يتطرق الى جنايات محاولات القتل في كل لبنان ولا يجوز التوسع في تفسير هذا القانون الخاص القاضي الاستثنائي. وحيث بالاستناد الى ما تقدم تكون المحكمة الصالحة للنظر في هذه الدعوى هي محكمة جنايات لبنان الشمالي وليس محكمة جنايات القتل في لبنان الاستئنافية اي الغرفة التاسعة من محكمة استئناف بيروت .