Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1993

Court
تمييز مدني
Number
24/1993
Date
13/05/1993
President
فيليب خيرالله
Members
قاصوف، زين، هرموش، عوجي
Source
Lebanese University

- الاصول التي تتبعها محكمة التمييز لتعيين المرجع الصالح للنظر في النزاع في حال صدور قرارين نافيين للاختصاص عن مرجعين قضائيين

-

حيث ان العبرة على ضوء المادة 69/م م لتقرير قيمة النزاع

بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح ومن الطبيعي ان تحدد قيمة

المطلوب بتاريخ تقديم الطلب به دون الالتفات الى تدني سعر صرف العملة

لاحقا بالنسبة لليرة اللبنانية والا بقي الاختصاص متأرجحا تبعا لتقلبات

هذا السعر

حيث انه لا خلاف على ان قيمة المطلوب الوارد اصلا في الاستحضار كانت على

اساس سعر الفرنك الفرنسي بذاك التاريخ5.80/ل ل (1635942

- 5,80) =

9488463+43754/ل ل = 9532217/ ل ل اي دون العشرة ملايين ليرة فيعتد بهذه

القيمة مهما كانت تقلبات سعر القطع لاحقا وتكون الدعوى من اختصاص القاضي

المنفرد ويكون قراره ينفي اختصاصه في غير محله فيبطل ويعلن اختصاصه

ويعاد الملف اليه النظر به