Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/1999
- Date
- 27/05/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- تحديد عقوبة المتدخل في الجريمة
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بأن دوره اقتصر على مراقبة حركة السير وانه لم يكن يحمل اي مسدس فطبقت المحكمة بحقه عقوبة الشريك اذ ساواه الحكم بالفاعل الاصلي الرأس المدبر مستشهدا بما نصت عليه المادة 220 عقوبات. وحيث ان النص المذكور يتعلق بالمتدخلين وليس بالشركاء الذي نصت عليهم المادة 213 عقوبات فعرضتهم للعقوبة المعنية للجريمة في القانون. وحيث ان ما ادلى به المميز يكون في غير محله القانوني وبالتالي يكون هذا السبب مردودا.
- حق المحكمة في تقدير العقوبة ومنح الاسباب التخفيفية للمتهم.
-
حيث ان طالب التمييز يدلي هنا بأن البنك المدعي اسقط عنه حقوقه الشخصية وقد كان يقتضي منحه الاسباب المخففة. وهو ما اغفلته المحكمة. وحيث ان منح او عدم منح الاسباب التخفيفية يعود لتقدير المحكمة المطلق مهما كانت الظروف ولا يشكل بالتالي سببا تمييزيا من شأنه ان يؤدي الى الابطال.