Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
29/1999
Date
11/02/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.

-

حيث ان هذا القرار الثاني هو الصادر في 31/5/98 بالصورة الغيابية ايضا بناء على الاعتراض المقدم من طالبة التمييز طعنا بالحكم الاول الصادر عن محكمة الجنح في جبل لبنان وقد قضى برد هذا الاعتراض شكلا واعتباره كأنه لم يكن وقد ابلغ من المميزة في 1/6/1998 وحيث بغض النظر عن الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم رقم 7855/61 فانه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من هذا المرسوم وهو وجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانونية بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حتى يكون هذا الطعن مقبولا. وحيث ان هذا القرار اكتفى برد الاعتراض شكلا ولم يتعرض للوصف القانوني للفعل حتى يقال بوجود الاختلاف فيه بين قضاة الدرجتين ما يجعل الشرط المذكور غير متوفرا وبالتالي فان طلب التمييز يكون مردودا شكلا.