Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1989
- Date
- 19/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تلاوة الادعاء الشخصي ضمنا
-
عدم تلاوة الادعاء الشخصي وتقرير الدكتور جاموس حيث يدلي الطاعن بان الادعاء الشخصي لم يتل في المحكمة وحيث ان المدعين قد استمعوا امام قاضي التحقيق وقد تليت التحقيقات الاستنطاقية في المحاكمة الجنائية فيكون السبب مستوجب الرد لهذه الجهة لان الادعاء الشخصي يكون قد تلي ضمنا ووضع موضع مناقشة شفهية.
- اثر عدم ذكر اسماء الهيئة الحاكمة في الجلسة الاولى على نتيجة الحكم.
-
عدم ذكر اسماء قضاة الهيئة الحاكمة في الجلسة الاولى حيث ان محضر المحاكمة في الجلسة الاولى لمحكمة جنايات القتل قد وقع من قبل قضاة الهيئة الحاكمة الثلاثة فلا حاجة لذكر اسمائهم في رأس محضر الجلسة والسبب مستوجب الرد لا سيما وان الهيئة التي وقفت لم يدل بانها تغيرت عن الهيئة التي تابعت النظر بالدعوى وذكرت اسماؤها في الجلسة اللاحقة.
- مفعول عدم توقيع المحكمة على عبارة مشطوبة في متن الحكم
-
عدم توقيع المستشارين على عبارتين مشطوبتين في متن القرار المطعون فيه. حيث ان عدم توقيع العبارتين المذكورتين لا يشكل موجبا للنقض لان نص المادة 323 أ.ج يعلق على توقيع البطلان وانما الشكوى من الحكم وكذلك المادة 82 اصول جزائية لم تعلق على عدم التوقيع على الحاشية والزيادة على الهامش البطلان.
- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع لجهة حالة المتهم النفسية.
-
مخالفة المبادىء الجوهرية المتعلقة بالتجريم وحرمان المتهم من الاستفادة من المادة 233 عقوبات حيث ان المحكمة استندت الى تقرير الاطباء الامراض النفسية الى افادتهم امام المحكمة للقول بان المتهم لا يشكو من عاهة نفسية. وحيث ان هذا السبب يتعلق بتقدير الوقائع من قبل محكمة الجنايات الامر الذي يخرج عن رقابة هذه المحكمة ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.
- الاصول المتعلقة باستماع الشهود والخبراء وتحليفهم اليمين
-
عدم تحليف الخبراء يمين المادة 40 امام المحكمة. حيث ان يمين المادة 40 تحلف للخبراء قبل مباشرة مهمتهم والمحكمة لم تخالف القانون عند تحليفها لهم يمين الشاهد امامها. الاستماع الى الاطباء دفعة واحدة. حيث انه تسهيلا للمحاكمة المحكمة استمعت الشهود الواحد بحضور الآخر فان عملها هذا لا يشكل مخالفة جوهرية باعتبار ان هؤلاء الخبراء قد قاموا بعمل واحد.