Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1989
- Date
- 01/02/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم النقص في التعليل كسبب للنقض
-
وحيث ولجهة النقض في التعليل فالحكم الاستئنافي صدق الحكم البدائي لجهة الدعوى المدنية مما يعني تبنيه للتعليل الوارد في الحكم المذكور والذي ادى الى الحكم بتعويضات شخصية للمدعي بعد استثبات الجرم فلا يوجد نقص في التعليل.
- مدى حق محكمة التمييز بمراقبة تقدير بدل العطل والضرر.
-
نقض الحكم سبب اغفاله البت بطلبات المدعي جزائية لجهة التعويضات الشخصية مما يشكل مخالفة المادتين 321 و323 اصول جزائية حيث ان هذا السبب يتعلق بتقدير بدل العطل والضرر من قبل محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير والسبب مستوجب الرد.