Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1989
- Date
- 19/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اسقاط الدعويين الشخصية والعامة على طلب النقض
-
وحيث انه من الرجوع الى ملف القضية يتبين ان المدعي سركيس شلهوب اسقط دعواه عن المدعى عليه المميز شفيق حمزه ورفاقه وان قاضي التحقيق الاول في بيروت اصدر بتاريخ 9/10/1986 قرارا باسقاط الحق العام عنه وعن رفاقه تبعا لاسقاط الحق الشخصي. وحيث لم يعد من مصلحة للمدعى عليه ابطال قرار الهيئة الاتهامية الصادر في 12/6/86 بعد ان سقطت الدعوى العامة عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي. وحيث يقتضي رد الطلب شكلا لانتفاء المصلحة.