Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
12/1989
Date
19/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول اسقاط الدعويين الشخصية والعامة على طلب النقض

-

وحيث انه من الرجوع الى ملف القضية يتبين ان المدعي سركيس شلهوب اسقط دعواه عن المدعى عليه المميز شفيق حمزه ورفاقه وان قاضي التحقيق الاول في بيروت اصدر بتاريخ 9/10/1986 قرارا باسقاط الحق العام عنه وعن رفاقه تبعا لاسقاط الحق الشخصي. وحيث لم يعد من مصلحة للمدعى عليه ابطال قرار الهيئة الاتهامية الصادر في 12/6/86 بعد ان سقطت الدعوى العامة عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي. وحيث يقتضي رد الطلب شكلا لانتفاء المصلحة.