Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1987
- Date
- 16/04/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير توفر النية الجرمية والصلة السببية في جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد القتل والقانون المطبق.
-
وبما انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين منه ان محكمة الجنايات استثبتت وقائع حصول مشادة بين المميز وبين المغدور مورث الجهة المميز عليها واقدام الاول على توجيه لكمات للثاني في صدره ورأسه مسببا بهذا الضرب انفعالا نفسيا لدى المجنى عليه ادى اصابته بنوبة قلبية سببت الوفاة. وبما ان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير المطلق للوقائع الامر الخارج عن رقابة هذه المحكمة بعد استثباتها لتلك الوقائع المشار اليها طبقت على فعل المتهم لجهة ضربه المجنى عليه واحداثه نتيجة هذا الضرب انفعالا نفسيا لديه ادى الى نوبة قلبية سببت الوفاة المادة 550 عقوبات. وبما ان المادة 550 عقوبات المذكورة فرضت للتجريم:1- التسبب بموت انسان عن غير قصد القتل و2- وقوع هذه النتيجة بفعل الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود. وبما انها لم تفرض توافر نية القتل لدى الفاعل. وبما ان محكمة الجنايات استثبتت فيه الضرب لدى المتهم وصلة السببية بين فعل الضرب والوفاة عبر الانفعال النفسي والنوبة القلبية فتكون قد احسنت تطبيق المادة 550 عقوبات المشار اليها واعطت حكمها الاساس القانوني. وبما ان عدم اشارتها لاسباب اخرى يعود لتقديرها المطلق ولا يخضع لرقابة هذه المحكمة وبكل حال فان الصلة السببية بين الفعل من جهة والنية الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله وفقا لما نصت على ذلك المادة 204 عقوبات وانما يختلف الامر فقط اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا لبراءة لاحداث النتيجة الجرمية. وبما ان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير لم تستثبت توافر مثل هذه الحالة الاخيرة بل بالعكس ربطت بين الوفاة وفعل الضرب عبر الاسباب الاخرى التي اشارت في حكمها الا وهي الانفعال النفسي المتأتي عن الضرب والنوبة القلبية اللاحقة تسلسلا سببيا. وبما انه لا مجال قانوني لتطبيق المادة 554 عقوبات على فعل المميز لجهة الضرب الناتج عنه الوفاة لان نتيجة الضرب تعدت التعطيل الى الوفاة.