Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
26/1989
Date
01/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية

-

وحيث ان هذا الاختلاف المتذرع به لا يشكل ايضا الاختلاف في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن التي اشترطته المادة 117 من القانون الآنف الذكر وهو المخلف عن سقوط دعوى الحق العام بالوفاة. وحيث انه في جميع الاحوال لا يحق لطالبي النقض التذرع بهذا السبب لعدم تعلقه بهم.