Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/1989
- Date
- 01/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية
-
وحيث ان هذا الاختلاف المتذرع به لا يشكل ايضا الاختلاف في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن التي اشترطته المادة 117 من القانون الآنف الذكر وهو المخلف عن سقوط دعوى الحق العام بالوفاة. وحيث انه في جميع الاحوال لا يحق لطالبي النقض التذرع بهذا السبب لعدم تعلقه بهم.