Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1988
- Date
- 21/01/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير تحليف الشاهد اليمين القانونية
-
حيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه تبين ان المحكمة استندت في باب الادلة لاكمال قناعتها الى التقرير المنظم من الدكتور شختورة ومن الدكتور عادل عقل وحيث ومن الرجوع الى ضبط المحاكمة لا يتبين انها استمعت الى افادة الدكتور عقل كشاهد لتبليغه اللجنة القانونية ولم يكن قد حلفها قبلا. وحيث ان استنادا لحكمه في قرارها الى تقرير طبيب لم يحلف اليمين القانونية ولم يدعى للمحكمة يعتبر مخالفة من شأنها ان تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول.