Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/1988
- Date
- 18/02/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص الهيئة الاتهامية لتقدير الوقائع ومدى خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان تقدير الوقائع استنادا الى ذلك يعود الى الهيئة الاتهامية وهو خارج عن رقابة محكمة التمييز.