Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
18/1988
Date
18/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص الهيئة الاتهامية لتقدير الوقائع ومدى خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان تقدير الوقائع استنادا الى ذلك يعود الى الهيئة الاتهامية وهو خارج عن رقابة محكمة التمييز.