Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
34/1988
Date
12/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة المدعى عليه المميز على طلب النقض

-

بما ان وفاة المدعى عليه المميز تسقط دعوى الحق العام بالاستناد الى المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما انه بسقوط دعوى الحق العام بالوفاة يكون قد زال موضوع طلب النقض ولم يعد من مجال للبت