Court of Cassation, criminal chamber 12/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1988
- Date
- 12/04/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول وفاة المدعى عليه المميز على طلب النقض
-
بما ان وفاة المدعى عليه المميز تسقط دعوى الحق العام بالاستناد الى المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما انه بسقوط دعوى الحق العام بالوفاة يكون قد زال موضوع طلب النقض ولم يعد من مجال للبت