Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
40/1988
Date
05/05/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط قبول النقض في الجنحة

-

وحيث ان شروط المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفرة لوجود خلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان الاول اعتبر ان فعل المدعى عليه من نوع الخيانة المنصوص عليها في المادة 692 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات في حين ان الثانية اعتبرت ان هذا الفعل يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 471 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات

- خضوع قرارات الهيئة الاتهامية التي تتعلق بتقدير الوقائع لرقابة محكمة التمييز

-

حيث ان الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه بينت الوقائع التي استثبتها بمطلق سلطانها في التقرير الغير خاضع لمراقبة هذه المحكمة ومنها العنصر المادي ومنها العنصر المعنوي وحيث انه لا يسع المحكمة قانونا البحث في تقدير الوقائع التي اثيرت من قبل المميز قبل نقض القرار المطعون فيه لعلة مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره الامر الذي لم يتوفر