Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
35/1999
Date
16/02/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار الجرم جنحة ومدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع.

-

حيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه قانون العقوبات عبر تجنيح الجرم بدون اسباب موجبة حقيقية اذ انه من نتيجة الحادث اصبح المدعي مصابا بعاهة دائمة بفعل المتهم شربل طوق مما ادى بأقل تقدير الى انطباق الفعل على جناية المادة 557 معطوفة على المادة 559 عقوبات. وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب يندرج في باب تقدير الوقائع وظروف القضية التي تبقى خاضعة لقناعة وتقدير محكمة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز عليها ما يستوجب رد هذا السبب ايضا.