Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
9/1988
Date
19/01/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم التوقيع على جميع صفحات الحكم من قبل الهيئة الحاكمة

-

مخالفة احكام المادة 323 اصول جزائية حيث يدلي الطاعن بان المحكمة لم توقع على جميع صفحات الحكم وحيث ومن مراجعة الحكم يتبين بانه موقع من الهيئة الحاكمة. وحيث انه ليس بالمفروض قانونا التوقيع على جميع صفحاته لان النص جاء يوقع الرئيس والمستشاران الحكم.

- اصول ادلاء الشاهد بشهادته

-

حيث ان عدم سؤال الشاهد هل ان المتهم الحاضر هو المقصود وبشهادته ثم سؤال المتهم هل عنده اعتراض على الشهادة لا يشكل مخالفة جوهرية تجر الى النقض وقد استقر اجتهاد المحكمة على ذلك.

- مفعول عدم عرض المواد الجرمية على المتهم

-

وحيث ان التقرير هو من جملة التحقيقات الاولية وقد جرت تلاوتها وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان عدم عرض المواد الجرمية لا يستوجب البطلان الا اذا طلب المتهم او وكيله عرضها ولم تجبه المحكمة الى طلبه ولم يتبين من ضبط المحاكمة ان المتهم او وكيله طلب ذلك فيكون التذرع بحذف المحكمة لمعاملة جوهرية.