Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/1988
- Date
- 01/12/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد الوصف والفعل الجرمي
-
حيث ان المحكمة ترى مجالا من حق التقدير للوقائع ان اقوال المتهم الاولية وافادته الاستنطاقية المتطابقتين لافادته امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة بان الدور الذي لعبه لم يتعدى دور المتدخل لانه قام بتأمين الحراسة على باب المحكمة الحزبي بينما قام الآخرون بارتكاب الجريمة.