Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
72/1988
Date
01/12/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تحديد الوصف والفعل الجرمي

-

حيث ان المحكمة ترى مجالا من حق التقدير للوقائع ان اقوال المتهم الاولية وافادته الاستنطاقية المتطابقتين لافادته امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة بان الدور الذي لعبه لم يتعدى دور المتدخل لانه قام بتأمين الحراسة على باب المحكمة الحزبي بينما قام الآخرون بارتكاب الجريمة.