Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي على مخالفة القانون لجهة عدم تعرض الحكم لمصادرة السلاح الحربي
-
يدلي طالب التمييز تحت هذا السبب بأنه ضبط في الحادث سلاحان حربيان غير مرخصين من نوع كلاشنكوف غير ان الحكم لم يتعرض لهما ولا لمصيرهما مما يشكل اغفالا ومخالفة لاحكام المادة 98 عقوبات ويعرض الحكم المطعون فيه للابطال. حيث تبين ان هناك سلاحين حربيين من نوع كلاشينكوف قد ضبطا في هذه القضية وقد صودرا وان طالب التمييز ادلى بان الحكم لم يتعرض لهما بالمصادرة او بغيرها وان ذلك يشكل في نظره ذهولا عن القانون يجر الى الابطال. وحيث ان المادة 98 من قانون العقوبات نصت على ان يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او استعماله غير مشروع وان لم تفض الملاحقة الى حكم والسلاح من مثل هذه الاشياء فانه يصادر من غير حكم وعلى ذلك فان مصادرة الرشاشين المنوه عنهما تحت هذا السبب محكومة بالمادة 98 عقوبات وان لم ينص الحكم بشأنها على المصادرة ويقتضي رد السبب المدلى به من المميز لهذه الجهة.
- السبب التمييزي المبني على اغفال محكمة الجنايات الرد على طلب وكيل الدفاع بتوفر حالة العطف الجرمي
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الجنايات لم ترد على طلب وكيل الدفاع ان هناك عطف جرمي من قبل متهم على متهم آخر لم يؤيد بأي دليل مما يشكل ذهولا عن القانون يؤدي الى الابطال. وحيث ان حالة العطف الجرمي تتوفر عندما يدفع احد المتهمين عن نفسه التهمة ليبريء ساحته ويرميها على متهم آخر. اما عندما يعترف احد المتهمين بما نسب اليه ويدلي باسماء المشتركين او المتدخلين معه في الجريمة فتنتفي في مثل هذه الحالة عناصر العطف الجرمي وفي القضية الحاضرة يتبين بأن المتهمين عبد الناصر عبدالله وبلال لمع اعترفا صراحة باتفاقهما مع طالب التمييز فادي احمد الشاويش على ارتكاب بعض السرقات المبينة في الحكم المطعون فهي ما حمل محكمة الجنايات اضافة ادلة اخرى وردت في وقائع الحكم وقرائن على ادانة طالب التمييز استنادا الادلة والوقائع التي اوردتها في الحكم ما يعتبر ردا على طلب وكيل الدفاع بالنسبة الى العطف الجرمي المدلى به وبالتالي فان هذا السبب هو مردودا ايضا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تبيان محكمة الجنايات العناصر المادية لجريمة السرقة
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الجنايات اوردت بانه اقدم مع باقي المدعى عليهم على السرقة ومع المتهم احمد الشاويش ولم تبين في قرارها المطعون فيه الاعمال المادية التي قام بها طالب النقض لاعطاء الوصف للجرم. وحيث يتبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان جرائم السرقة قد حصل بعضها بواسطة الكسر والخلع. او بالتهديد بواسطة السلاح الحربي او بواسطة التسلق او حصولها في الليل هذه العناصر التي تؤلف الاساس القانوني للمواد الجرمية التي طبقتها المحكمة على افعالهم وهي المواد 639 و640 عقوبات و72 اسلحة وغيرها الامر الذي يدحض اقوال طالب التمييز ويؤدي الى رد هذا السبب المدلى به.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم انعقاد جلسته علنية لتفهيم الحكم وعدم توقيعه من قبل الكاتب.
-
يدلي طالب التمييز تحت هذا السبب بأنه لم يرد في ضبط المحاكمة ما يشير الى انعقاد جلسة عادية علنية لتفهيم الحكم فضلا عن عدم توقيع الكاتب على القرار المطعون فيه. وحيث تبين من الحكم المطعون فيه انه تضمن في خاتمته ما يلي:"حكما ... اعطي وافهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة بتاريخ 4/8/98 الامر الذي يثبت انعقاد جلسة علنية بتاريخ 4/8/98 وافهم فيها الحكم بحضور ممثل النيابة العامة. وان محضر الجلسات والحكم يتمم واحدهما الآخر. اما عدم توقيع الكاتب على الحكم فلا يؤدي الى ابطاله ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.
- عدم جواز التقدم بطلب دعوة رجال الضابطة العدلية والاستماع اليها وتحليفها اليمين لاول مرة امام محكمة التمييز.
-
يدلي طالب النقض تحت هذا السبب ان محكمة الجنايات استندت من جملة ما استندت اليه على التحقيقات الاولية المجراة من الضابطة العدلية دون جلبها للمحاكمة والاستماع اليها بعد اليمين. وحيث تبين ان طالب النقض لم يطلب دعوة رجال الضابطة العدلية والاستماع اليها وتحليفها اليمين ولا يجوز له ان يتقدم بهذا الطلب لاول مرة امام محكمة التمييز. بالاضافة الى ان محاضر الضابطة العدلية قد تليت علنا ووضعت موضع المناقشة العلنية بحضور طالب النقض ووكيله ولو رأى ضرورة او حاجة لدعوة رجال الضابطة العدلية لما تأخر طلب عن ذلك. وحيث يقتضي رد هذا السبب.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ابلاغ طالب النقض مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
-
يدلي طالب النقض تحت هذا السبب بمخالفة احكام المادة 268 اصول محاكمات جزائية بعدم ابلاغ طالب النقض مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام. وحيث تبين من اوراق الدعوى ان طالب النقض تبلغ صورة عن قرار الهيئة الاتهامية واسماء شهود الحق العام بتاريخ 30/10/1997 ووثيقة التبليغ مبرزة في ملف الدعوة ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.