Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
10/1989
Date
19/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ قرار الاتهام وعدم عرض المواد الجرمية.

-

حيث يدلي الطاعن تحت هذا السبب بانه لم يتبلغ قرار الاتهام وحيث ومن مراجعة الاوراق يتبين انه تبلغ بالذات قرار الهيئة الاتهامية وقائمة الشهود الحق العام وذلك بتاريخ 22/4/1988 .

- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم التمهيدي

-

وحيث انه بحسب اجتهاد هذه المحكمة استجواب المتهم من قبل رئيس المحكمة او ممن ينيبه بعد انقضاء 24 ساعة على ورود الاوراق الى قلم المحكمة لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية تجر الى النقض.

- مفعول تلاوة الحكم في غياب المتهم

-

وحيث يدلي الطاعن بان الحكم تلي بغيابه وحيث ان ما نصت عليه المادة 324 اصول جزائية من تلاوة الحكم بحضور المتهم يهدف لاطلاعه على مضمون الحكم حتى اذا اراد استعمال حقه بطلب النقض تسري المهلة بحقه اعتبارا من تاريخ تفهيمه الحكم والامن تاريخ تبليغه اياه وعليه فان مخالفة احكام هذه المادة لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تستوجب البطلان.

- اصول وضع اوراق الملف قيد المناقشة

-

وحيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين منه ان التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد تليت ووضعت قيد المناقشة اي انه قد تليت بالتالي افادات الوالدين وارملة المغدور والطبيب المعاين وبالنظر لعدم ادعاء الوالدين اصلا ولاسقاط الارملة في التحقيقات الاولية وبالاضافة الى ان افادة الطبيب قد جرت تلاوتها من ضمن التحقيقات الاستنطاقية كما سبق ذكره اعلاه فتكون قد تأمنت شفهية المحاكمة بالنسبة للاسقاط والتقرير الطبي.

- اصول استماع الشهود

-

وحيث له من الرجوع الى محضر المحاكمة الجنائية يتبين منه ان الشاهدة المذكورة استمعت دون تحليفها اليمين القانونية ودون ان يعترض احد من الاطراف على سماعها مما يعني ضمنا انها استمعت على سبيل المعلومات وهو لم يذكر صراحة في المحضر انها استمعت كذلك. وحيث ان المادة 304 اصول جزائية نصت على انه اذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليهما المدعي العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. وحيث ان هذا النص لا يعني انه من الواجب تحليف هؤلاء الشهود اليمين القانونية في حال عدم اعتراض احد اطراف الدعوى على سماعها بل انه من الجائز حتى في هذه الحال استماعهم على سبيل المعلومات. حيث ان الطاعن يأخذ على رئيس المحكمة سؤال الشهود هل ان المتهم هو المقصود بشهادتهم كما لم يسأل المتهم فيما كان عنده اعتراض على شهادتهم وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على عدم اعتبار هذه المعاملة من المعاملات الجوهرية التي توجب النقض فيكون السبب مردودا. عن السبب الحادي عشر مخالفة المادة 311 اصول من قانون الاصول الجزائية حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد سري على اعتبار ان مخالفة هذه المادة لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية توجب النقض فيكون السبب مردودا.