Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1999
- Date
- 12/06/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مولوي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم استجواب المتهم ضمن المهلة المحددة.
-
وحيث فيما يتعلق بالسبب الثاني فان عدم استجواب المتهم ضمن المهلة المحددة في المادة 285 أ.م.ج. لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب النقض وذلك سندا لاحكام المادة 113 ت.ق. المعدلة خاصة وان الاستجواب قد تم لاحقا ولم يثبت حصول ضرر من جراء التأخير الحاصل.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اختصاص محكمة التمييز مراقبة تقييم الادلة.
-
وحيث فيما يتعلق بالسبب الثالث فانه يقوم على تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس يخرج امر مراقبته عن اختصاص هذه المحكمة العليا وكذلك الحال فيما يتعلق بالسبب الرابع مع الاشارة الى ان الادلة المعتمدة من قبل المحكمة لم تنحصر بالمميزين فقط بل شملت سائر المتهمين وليس من الضروري ان تنال بمجموعها كل متهم على حدة. ولا يشكل ايرادها بهذا الشكل مخالفة للقانون تبرر اخضاعها لرقابة محكمة التمييز وتبقى في دائرة تقييم الادلة العائد لمحكمة الجنايات.