Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة رئيس المحكمة للقانون باصداره قرار اجراء المحاكمة بالصورة السرية خلافا لمبدأژالعلنية.
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب اعادة المحاكمة لان قرار اجراء المحاكمة بالصورة السرية قد اتخذ خلافا لمبدأ العلنية من قبل رئيس المحكمة لا من قبل هيئتها سندا للمادة 290 أ.م.ج. وحيث تبين من مطالعة ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات انه دون فيه ما يلي:"بالنظر لتعلق الدعوى بالآداب نقرر اجراء المحاكمة بالصورة السرية ..." اي ان المحكمة بكامل اعضائها اتخذت هذا القرار لورود عبارة "تقرر" بصفة الجمع ينظر ما ورد في جلسة 14/7/97 صفحة 3 .وجلسة 5/11/97 صفحة 8- وجلسة 15/4/98 صفحة 15 و16 وجلسة 3/6/98 صفحة 25 وجلسة 1/7/98 صفحة 42 . وحيث فضلا عن ذلك فان قرار اجراء المحاكمة بالصورة السرية هو من القرارات الادارية التي لا يخضع اتخاذها لشكل معين ويكفي ان تعلل المحكمة قرارها باجراء المحاكمة سريا لتعلق الدعوى بالآداب العامة حتى يتأمن الشرط المنصوص عنه في المادة 290 أ.م.ج.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال الحكم المطعون فيه الرد على وسيلة اثبات ولعدم تبيانه الاسباب القانونية التي حدته لتشديد العقوبة.
-
حيث ان المميز يطلب تحت هذا السبب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاثبات العامة المحددة في المادة 323 أ.م.ج. حيث اغفل الرد على وسيلة اثبات طلب المحكوم عليه تقديمها بالخبرة الفنية اثباتا لبراءته وكان المتهم وقد طلب تعيين خبير اختصاصي في مادة التخدير بغية توضيح واقعة وزعم المدعية تخديرها من قبل المتهم وادخالها في حالة الغيبوبة لبيان قابلية الظرف الذي وضعت فيه للتصديق او عدم قابليتها للتصديق. وحيث تبين ان القرار المطعون فهي قد رد على هذا الطلب عندما اورد في الصفحة (20) منه وحيث ان المحكمة لن تتوقف عند واقعة التخدير التي تقول المدعية انها تعرضت لها ولا عند واقعة كيفية تعرف شقيقتها على المتهم لدى مشاهدتها له في البرنامج التلفزيوني "الشاطر يحكي" لان هاتين الواقعتين لا تغيران شيئا في قناعة المحكمة سيما وان الادلة والقرائن الاخرى المشار اليها اعلاه كافية للقول بمسؤولية المتهم ..." وحيث ان محكمة الاساس غير مقيدة بجمع الطلبات التي يتقدم بها اطراف النزاع بل تنفذ منها ما تراه وتقدره مفيدا للحقيقة وان اغفالها الرد او تلبية احد الطلبات غير المفروضة تحت طائلة الابطال لا يعرض حكمها للنقض او الابطال. عملا باحكام القانون رقم 303/94 . وليس الطلب المدلى به تحت هذا السبب من النوع الذي يؤدي عدم تلبيته الى الابطال. حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب لمخالفته قواعد الاثبات لعدم تبيان القرار المطعون فيه الاسباب القانونية التي حدته لتشديد العقوبة استنادا الى المادة 512 عقوبات. وحيث تبين ان المادة 512 عقوبات نصت على تشديد العقوبة "اذا كان المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها". وان الحكم المطعون فيه قد قطع بأن بكارة المدعية قد فضت فيكون قد بين سبب تشديد العقوبة بصورة قانونية ما يؤدي الى رد هذا السبب.
- السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم لجهة استناد القرار لحيثيات تناقض تعليلها.
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب نقض الحكم المطعون فيه لانتفاء التعليل الصحيح وفقا لاحكام المادة 323 أ.م.ج. كذلك للتناقض في التعليل باستناده لا الى ادلة موجودة وصحيحة تتصف بصفة الجزم واليقين بل الى مصادفات هي مجرد استنتاجات مسندة ومستنبطة ولاستناده لتعليل تناقضت حيثيات. وحيث ان لقضاة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع والادلة في تكوين قناعتهم الذاتية مع الاحتفاظ لمحكمة التمييز بحقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون على الوقائع والادلة التي كونت قناعة المحكمة. وحيث تبين من الاطلاع على اوراق الدعوى والحكم المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا وافيا ان لجهة الوقائع التي تضمنها هذا الحكم ام لجهة الادلة التي اعتمدتها المحكمة فقدرت هذه الوقائع والادلة كما اقتنعت بها واعطتها الوصف القانوني وفقا للاصول والقانون ولا يخضع تقديرها بالتالي لرقابة محكمة التمييز.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اخلال المحكمة بمبدأژشفاهية المحاكمة المرتبط بالانتظام العام بعدم دعوة عناصر الضابطة العدلية التي نظمت محضر التحقيق الاولي.
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب نقض القرار المطعون فيه لصدوره دون الاستماع الى شهادة منظمي محضر التحقيق الاولي من رجال الضابطة العدلية خلافا لمبدأ شفاهية المحاكمة المرتبط بالانتظام العام. وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان جميع اوراق الدعوى قد تليت علنا ووضعت موضع المناقشة ومن بينها محضر التحقيق الاولي ولم يتبين ان المميز او وكيله قد طلب دعوة منظمي هذه المحاضر وان المحكمة بد ردت له هذا الطلب ولا يجوز للمتهم بعد ذلك التذرع بعدم دعوتهم ازاه المحكمة غير ملزمة بدعوة منظمي محاضر التحقيقات الاولية لتحليفهم اليمين لانهم موظفون رسميون والمحاضر التي ينظمها هؤلاء بهذه الصفة تعتبر رسمية وصحيحة حتى ثبوت تزويرها ويكفي في مثل هذه الحالة ان نوضع هذه المحاضر موضع المناقشة العلنية تأمينا لمبدأ شفاهية المحاكمة.