Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/1999
- Date
- 20/04/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييز المبني على مخالفة القانون فيما يتعلق بمبدأژشفاهية المحاكمة لدى محكمة الاستئناف.
-
حيث انه من جهة اولى فالمقرر علما واجتهادا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باتباع مبدأژشفوية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق ومن حقها الاستناد الى الاوراق المبرزة دون حاجة الى تلاوتها علنا. وحيث انه من جهة ثانية فان الغاية من العلنية والتلاوة والوضع قيد المناقشة هي اطلاع الخصم على ما يدلى به خصمه والطاعن يقر صراحة ان المستند المتذرع به قد اطلع عليه وكيله فتكون الغاية قد تحققت وتأمنت حقوقه ووضع المستند قيد المناقشة وسكون وكيله بعد اطلاعه عليه لدليل على عدم وجود معارضة من قبله عليه والا لكان اعترض او تحفظ مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.