Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
68/1999
Date
20/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييز المبني على مخالفة القانون فيما يتعلق بمبدأژشفاهية المحاكمة لدى محكمة الاستئناف.

-

حيث انه من جهة اولى فالمقرر علما واجتهادا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باتباع مبدأژشفوية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق ومن حقها الاستناد الى الاوراق المبرزة دون حاجة الى تلاوتها علنا. وحيث انه من جهة ثانية فان الغاية من العلنية والتلاوة والوضع قيد المناقشة هي اطلاع الخصم على ما يدلى به خصمه والطاعن يقر صراحة ان المستند المتذرع به قد اطلع عليه وكيله فتكون الغاية قد تحققت وتأمنت حقوقه ووضع المستند قيد المناقشة وسكون وكيله بعد اطلاعه عليه لدليل على عدم وجود معارضة من قبله عليه والا لكان اعترض او تحفظ مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.