Court of Cassation, criminal chamber 13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/1999
- Date
- 13/04/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بوضع القضاء يده على الدعوى بدون ادعاء من النيابة العامة.
-
عن السبب السابع المبني على مخالفة المادة 28 من المرسوم رقم 5616 تاريخ 6/9/1994 معطوفة على المادة 6 محاكمات جزائية بوضع القضاء يده على الدعوى بدون ادعاء من النيابة العامة. حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المخالفة المنظم من رجال درك اميون تاريخ 14/10/1994 بشأن المقلع والكسارة الخاصة بالمدعى عليه الطاعن تبين انه احيل الى الحاكم المنفرد الجزائي في اميون مصدر الحكم الابتدائي المستأنف. وحيث انه بمقتضى المادة 44 محاكمات جزائية ان موظفي الضابطة العدلية ملزمون في حال وقوع جرم مشهود ان ينظموا ورقة الضبط. وحيث انه بمقتضى المادة 104 تنظيم قضائي السارية المفعول يجمع القاضي المنفرد بين وظيفتي ممثل النيابة العامة وقاضي الحكم في جميع القضايا العائد اليه امر النظر بها. وحيث ان وضع القاضي المنفرد الجزائي يده على محضر ضبط المخالفة المذكورة - ومن بعده محكمة الاستئناف - يكون قد حصل وفقا للقانون والاصول ولا يحتاج الامر الى ادعاء من النيابة العامة كما يدلي الطاعن الامر الموجب لرد سببه هذا لعدم صحته او قانونيته.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باعتماد المحكمة على محضر الضبط دون دعوة منظمية.
-
عن السبب التاسع باعتماد المحكمة على محضر الضبط دون دعوة منظميه لسماعهم عنه بعد اليمين. حيث ان مبدأژدعوة منظمي المحاضر لسماعهم عنها بعد اليمين غير وجوبي امام محكمة استئناف الجنح ولا يوجد نص على ذلك وحيث لا نص لا بطلا وعلى هذا الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة العليا وبالتالي لا يكون القرار المطعون قد اقترف اية مخالفة مما يتعين معه رد هذا السبب لعدم قانونيته.