Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان هوية المدعي.
-
السبب الاول: عدم تبيان كامل هوية المدعي المميز قبل استجوابه حيث ان المدعي يدلي بهذا السبب الرامي الى ازالة الجهالة عن نفسه وكان بامكانه هو ان يعطي كامل هويته للمحكمة دون انتظار المحكمة ان تطلب منه ذلك. ما يجر الى رد هذا السبب سيما وان القانون رقم 303/94 الذي عدل المادة 113 من المرسوم 7855/61 حصر الابطال بالقرار او بالتحقيقات في حال الذهول عن القانون او مخالفته او اغفال احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال ولم يعلق القانون الابطال عن عدم بيان كامل هوية المدعي.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تعليل القرار المطعون فيه.
-
السبب الثاني: عدم تعليل القرار المميز بشكل كاف حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بعدم تعليل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا رغم الواقعات الدافعة لادانة المدعى عليه عبود بركات بجرم سرقة سيارة المميز. وحيث ان هذا السبب يندرج في اطار تقدير محكمة الاساس للادلة والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. ما يؤدي الى رد هذا السبب.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لجهة التنبيهات وسماع الشهود وتبليغ القرار الاعدادي
-
يدلي المميز تحت هذا السبب بأن الشهود لم يكونوا خارج قاعة المحكمة عندما استدعوا للشهادة ما يخالف المادتين المذكورتين اعلاه ويشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويؤدي الى النقض. وحيث يتبين من مطالعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية عند الاستماع الى اقوال الشاهدين: اسعد ابراهيم فاطرة وماري ميشال معوض انه دون عبارة "ادخلت الشاهدة ماري ميشال معوض" ما يعني انها كانت خارج القاعة وادخلت اليها للاستماع الى اقوالها, كذلك عند استماع الشاهد اسعد ابراهيم فاطرة دون عبارة:" ادخل الشاهد اسعد ابراهيم فاطرة" ويفهم من ذلك انه كان خارج القاعة وادخل اليها لاستماعه. السبب السادس: مخالفة المادة 300 أ.م.ج. يدلي المميز تحت هذا السبب بأنه لم يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة سألت عند انتهاء الشاهد من اداء شهادته هل ان المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له من اعتراض عليها. وحيث انه لو كان للمتهم ما يقوله في افادة الشاهد لطلب ذلك من الرئاسة لكنه لم يفعل فضلا عن ان عدم طرح هذا السؤال من الرئاسة ليس من المعاملات التي يعلق القانون عليها ابطال المحاكمة ويقتضي بالتالي رد هذا السبب عملا باحكام القانون 303/94 . عن السببين السابع والتاسع: عدم ابلاغ فرقاء النزاع القرار الاعدادي تاريخ 24/11/97 ومخالفة المادة 296 أ.م.ج. بعدم ذكر مهنة ومحل اقامة الشاهدين. حيث انه يقتضي رد هذين السببين عملا باحكام القانون رقم 303/94 الذي حصر قبول طلب النقض عند مخالفة القرار او اغفال المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال ولم يفرض القانون ذكر مهنة ومحل اقامة الشاهد تحت طائلة الابطال كذلك الامر بالنسبة الى عدم ابلاغ القرار الاعدادي لفرقاء النزاع علما بان الفريقين قد ابلغا هذا القرار وحضر جلسات المحاكمة التي جرت من بعده.