Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
251/1998
Date
15/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في عدم رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس.

-

وحيث ان حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع المستخلصة بامانة من معطيات الملف والتثبت منها بالادلة المتوافرة لتكوين قناعتها هي امور لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

- في عدم ضرورة اعادة اجراءات المحاكمة عند تبديل هيئة المحكمة قبل اكتمال الخصومة والشروع في المحاكمة.

-

وحيث لا جدوى من اعادة اجراءات المحاكمة عند حصول اي تبديل في هيئة المحكمة في حال عدم اكتمال الخصومة والشروع بالمحاكمة لان القضية ليست مطروحة بعد على بساط البحث حتى يقف القاضي البديل على وقائعها والمشاركة في الحكم بشأنها.