Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
21/1999
Date
21/01/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار قرار النائب العام قرارا قضائيا ومفعول مخالفة القرار المذكور

-

عن السبب المبني على عدم مخالفته اي قرار قضائي حتى قرار النيابة العامة المنوه عنه في الحكم الابتدائي. حيث ان الاسباب المتعلقة بالحكم الابتدائي غير مسموعة امام محكمة التمييز كون الطعن بالنقض يجب ان يتناول القرار الاستئنافي وبكل حال فان القرار الاستئنافي المطعون فيه خلص الى النتيجة التي يطلب الطاعن الاخذ بها وهي ان عناصر المادة 423/1 عقوبات تتطلب وجود حكم قضائي مبرم قيد التنفيذ وليس مجرد مخالفة قرار من النيابة العامة وابطل بالتالي التعقبات عنه لجهة جرم المادة 423 عقوبات مما يحقق مصلحة للطاعن فانها تستند الى جرم الاستيلاء على العقار المنصبة عليه شكوى المدعي والتي استجوب فيها القاضي الابتدائي المدعى عليه طالب النقض في واقعة الاستيلاء والتي احسن القرار الاستئنافي باعتبارها منطبقة على المادة 738 عقوبات مما يعزز رد هذا السبب.