Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية قبول طلب النقض من المحكوم عليه الحدث بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا.
-
حيث انه ولئن توافرت في طلب النقض الحالي شروطه الشكلية العامة لجهة تقديمه ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف ذاكرا فيه الاسباب وارفاقه بصورة مصدقة عن الحكم والوكالة الاصلية وانه جائز عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 كون الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة الاحداث في قضية جنائية غير ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعقوبة الحبس مع التشغيل لتوافر عذر القصر المخفف غير ان وصفه الجنائي الاصلي لا يتبدل بسبب هذا العذر وذلك عملا بالمادة 180 عقوبات كما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة استنادا الى صراحة النص. وحيث ان المادة 115 من قانون التنظيم القضائي تشترط لقبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية في حال عدم كونه موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان طالب النقض كان غير موقوف بتاريخ افهام الحكم المطعون وقد حرر الى قلم جنايات محكمة الاحداث والى وكيله لافادتنا عما اذا كان موقوفا بتاريخ تقديم طلب النقض فلم يرد اي جواب حتى تاريخه. وحيث انه بالتالي يكون طالب النقض قد تخلف عن اثبات توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 115 المذكورة مما يتعين معه رد طعنه في الشكل دون امكانية التطرق الى الاساس.