Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
39/1993
Date
10/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول اسقاط الدعوى عن المتهم بالفعل المنافي للحشمة

-

حيث ان فعل المتهم الموصوف اعلاه يؤلف جناية المادة 508 عقوبات. وحيث ان الاسقاط الحاصل وظروف القضية مما يحمل على منحه الاسباب المخففة التقديرية مع الابدال سندا للمادة 253 عقوبات فقرتها الاخيرة. وحيث يقتضي تطبيق العفو العام المتعلق بالنظام العام. وحيث ان العقوبة التي انزلتها محكمة الجنايات بالمتهم هي سنة واحدة. وحيث ان النيابة العامة لم تطلب نقض قرار محكمة الجنايات المذكور. وحيث ان النيابة العامة التمييزية طلبت تطبيق مواد قرار الاتهام وطلب وكيل المتهم البراءة وطلب هذا الاخير العدالة.