Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
38/1993
Date
10/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- شروط منح الاساب التخفيفية فيما يتعلق بجناية السرقة والتزوير

-

حيث ان سرقة السيارات تؤلف الجناية المنصوص عنها بالمادة 638 من قانون العقوبات وتزوير اخراجات القيد واستعمالها يؤلفان الجنايتين المنصوص عنهما بالمادة 463 وبالمادتين 454/463 منه وتزوير رخص سير السيارات وقيادتها يؤلفان جنحتي المادة 464 و454/464 منه وحيث يقتضي تطبيق قانون العفو العام المتعلق بالنظام العام لان الافعال موضوع الدعوى سابقة لتاريخ 28 اذار 1991 كما ان ظروف القضية مع غياب المدعين الشخصيين مما يحمل على منع الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات بالنسبة للمتهم الموقوف. وحيث ان المدعين الشخصيين لم يطلبوا نقض القرار المميز لجهة حقوقهم الشخصية وحيث ان ذلك القرار قضى بتضمين المتهم نورث علو وآخرين بالتضامن مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للمدعي حنا قاصوف ومثله للمدعي محمد عرار ومليونين ونصف للمدعي جورج نصار وقضى بحفظ حق المدعيين جوزف حكيم واحمد زعرور لمراجعة المرجع الصالح وحيث ان هؤلاء المدعين حوكموا غيابيا من قبل هذه المحكمة وحيث انها ترى ما قضي به في حكم محكمة الجنايات لجهتهم على الوجه المبين اعلاه واقعا في محله.